PROTECT YOURSELF with Orgo-Life® QUANTUM TECHNOLOGY
Orgo-Life the new way to the future Advertising by Adpathwayذكرت المديرية العامة للضرائب بأن عدة فئات من الخاضعين للضريبة ملزمة بالقيام بإقراراتها وأداءاتها الضريبية، وذلك في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026.
وأوضحت المديرية، في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضريبة، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، "الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم"، و"الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة"، و"الخاضعين للضريبة وفق نظام المقاول الذاتي والذين اختاروا الإقرار الربع السنوي"، و"الخاضعين للضريبة وفق نظام المقاول الذاتي الذين اختاروا الإقرار الشهري".
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يهم أيضا "الأشخاص الاعتباريين الخاضعين، والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة"، و"الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة".
وبخصوص الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، فإنهم ملزمون بالإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء برسم الربع الثاني من سنة 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية "SIMPL-Délais de paiement"، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان "www.tax.gov.ma".
كما ذك رت المديرية بأن الفواتير التي لم تؤد في الآجال، يجب أن يؤش ر عليها من طرف مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية؛ وخبير محاسبي أو محاسب معتمد، إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي من إلزامية الإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء والتأشير على البيان المشار إليه أعلاه من طرف مراقب الحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد بحسب الحالة.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والملزمين بحجز الضريبة في المنبع برسم المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 15 المكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم هذه المكافآت الخاصة بشهر يونيو 2026 بطريقة إلكترونية، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية "SIMPLIS" أو "SIMPLIR".
من جهة أخرى، تذك ر المديرية العامة للضرائب الملزمين الخاضعين للضريبة بنظام المقاول الذاتي، الذين اختاروا نظام التصريح ربع السنوي، بأنهم ملزمون بإيداع التصريح برقم معاملاتهم المحصل برسم الربع الثاني من سنة 2026، وذلك وفق المطبوع النموذجي المخصص لهذا الغرض لدى "بريد المغرب"، والأداء التلقائي للضريبة المستحقة في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026.
وفي السياق ذاته، يتعين على الملزمين الخاضعين للضريبة بنظام المقاول الذاتي، الذين اختاروا التصريح الشهري، إيداع التصريح برقم معاملاتهم المحصل برسم شهر يونيو الماضي، المحرر على المطبوع النموذجي المخصص لهذا الغرض أو وفقه، لدى "بريد المغرب"، والأداء التلقائي للضريبة المستحقة في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة والذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، فإنه يتعين عليهم أداء الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع برسم شهر يونيو 2026، وذلك بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89-I (البنود 5 و10 و12).
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. ويجب أن يتم أداء الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026 بطريقة إلكترونية عبر نظام "SIMPL-TVA".
من جانب آخر، تذك ر المديرية العامة للضرائب الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأنه يتعين عليهم أداء الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع الخاصة بشهر يونيو 2026 بطريقة إلكترونية، في ما يتعلق بالعمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال إذا لم يقدم لهم زبناؤهم الخاضعون لهذه الضريبة شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، يقل عمرها عن ستة (6) أشهر، تثبت وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2026.
وتؤدى الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية "SIMPL-TVA".
أما بالنسبة للملزمين بأداء الضريبة على القيمة المضافة الخاضعين لنظام التصريح ربع السنوي، فهم ملزمون بالقيام، في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026، بالتصريح برقم المعاملات المحقق خلال الربع الثاني من سنة 2026، مع أداء الضريبة المطابقة في نفس الوقت عبر نظام "SIMPL-TVA".
كما أن الملزمين بالضريبة على القيمة المضافة الخاضعين لنظام التصريح الشهري ملزمون بدورهم بالقيام، في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026، بالتصريح برقم المعاملات المحقق خلال شهر يونيو 2026، مع أداء الضريبة المطابقة في نفس الوقت عبر نظام "SIMPL-TVA".


4 hours ago
2

















English (US) ·
French (CA) ·
French (FR) ·